⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 487 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-11-20 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: خلف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خلف
⚖️ انتهاء عقد العمل - مسئولية الخلف
⚖️ انتهاء عقد العمل - مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صيرورة المنشأة فردية بعد أن كانت شركة و استقلال أحد الشركاء بادارتها لا يمنع من استمرار عقود العمل مع رب العمل الجديد و اعتبارها متصلة من وقت استخدام العامل لدى رب العمل الأصلى كما لو كانت قد أبرمت منذ البداية مع هذا الأخير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت علاقة العمل قد استمرت إلى ما بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 317 لسنة 1952 فان ما لم يكن قد تم واكتمل من آثارها يحكمه هذا المرسوم بقانون فيما تضمنه من قواعد تنظيمية آمرة أو من النظام العام بشأن أحوال استحقاق مكافأة مدة الخدمة