⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 123 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-2-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة التقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سبب واحد حاصله خطا الحكم فى تفسير القانون وفى تطبيقه ، ذلك انه اعتبر لجنه التقدير لجنه ادارية ورتب على هذا الاعتبار رفض دعوى الطاعن ببطلان قرارها المطعون فيه فى حين انها لجنه ذات اختصاص قضائى . ومتى ثبتت لها هذه الصفة لزم ان تراعى فى الاجراءات امامها قواعد قانون المرافعات واحكامه ومنها انه لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير اعضاء اللجنه الذين سمعوا اقوال الممول ودفاعه . ولما كان احد اعضاء اللجنه الذين سمعوا اقوال الطاعن ودفاعه لم يشترك فى المداولة واصدار قرار اللجنه فان هذا الاقرار يكون باطلا . ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى بان لجنه التقدير ليست هيئة قضائية تفصل فى خصومة وانما هى هيئة ادارية . ومتى كان الامر كذلك فان البطلان لا يلحق قرار اللجنه اذا اشترك فى اصداره عضو لم يسبق له ان حضر جلسة سمعت فيها اقوال الطاعن ، ذلك ان اللجنه تصدر قرارها بناء على ما قدمه الممول الى مصلحة الضرائب من اقرارات وبيانات وما تقدمه المصلحة الى اللجنه من ملاحظات اما حضور الممول بنفسه او بوكيل عنه امام اللجنه لابداء اقواله فانه ليس لازما لصحة قرار اللجنه ، على ما تشير اليه المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه موضوعا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قد جرى قضاء هذه المحكمة بأن لجنة تقدير الضرائب ليست هيئة قضائية تفصل في خصومة و إنما هي هيئة إدارية. فإذا اشترك في إصدار قرارها عضو لم يسبق له أن حضر جلسة سمعت فيها أقوال الممول فلا بطلان في هذا القرار. ذلك بأن اللجنة تصدر قرارها بناءً على ما قدمه الممول إلى مصلحة الضرائب من إقرارات وبيانات وما تقدمه المصلحة إلى اللجنة من ملاحظات. أما حضور الممول بنفسه أو بوكيل عنه أمامها لإبداء أقواله فإنه ليس لازماً لصحة قرار اللجنة على ما تشير إليه المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939.