الطعن رقم 1190 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-1-7
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن تتوافر الشروط التي فرضها الشارع لقبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ينفتح باب الطعن بطريق النقض إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وإذ كان الحكم المطعون فيه - والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإحالة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً للسير في الدعوى ذلك أن الحكم المستأنف كان باطلاً بطلاناً أصلياً وإذ اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالا صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة - فإن الطعن بالنقض لا يكون جائزاً ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما في يوم 15 فبراير سنة 1969 بدائرة قسم القصير محافظة قنا: (المتهم الأول). "الطاعن" (1) تسبب خطأ في إصابة كل من ... ... ... ... و... ... ... ... و... ... ... ... و... ... ... ... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح إذ قاد سيارة بغير رخصة قيادة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يضبط فراملها في الوقت المناسب ولم يهدئ من سرعتها عند أماكن مزلقانات السكك الحديدية فاصطدم بقطار شركة القصير للفوسفات فنتج عن ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي. (2) قاد سيارته بدون رخصة قيادة. (3) لم يهدئ السير بالسيارة قيادته عند الاقتراب من مزلقانات السكك الحديدية للتأكد من سلامة الطريق. (المتهم الثاني) سلم سيارته لشخص لا يحمل رخصة قيادة. وطلبت عقابهما بالمادة 244/2 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 و24 و82 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنه 1955 والمادة 4 من القرار المنفذ، ومحكمة القصير الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1970 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية (أولاً) ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية وتغريمه مبلغ جنيه واحد عن التهمة الثالثة بلا مصروفات جنائية (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 20 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبإحالة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.