الطعن رقم 1189 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-1-7
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع، مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره، وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، بل تقع الجريمة - في هذه الحالة - على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالا سببياً مباشراً. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار الشيك بدون رصيد على أن الشيك موضوع الاتهام لم يعد أداة وفاء تقوم به هذه الجريمة بعد أن ظهره المستفيد إلى شخص آخر، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة بتقريرها القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12 فبراير سنة 1969 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية ... ... ... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 10 ديسمبر سنة1970 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 15 من أبريل سنة 1971 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1971 حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.