⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1183 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-1 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الإجراءات أن تبقي شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعني فيه بالاسم الذي اشتهر به. وإذ كان الثابت أن إذن التفتيش صدر باسم ... ... ... ... وشهرته ... وأن الضابط شهد بأن صحة اسم المتهم ... ... ... ... وشهرته ... وأنه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش الذي أجرى مراقبته مرتين في يومين متتاليين قبل صدور الإذن - وكان الاسمان يتحدان في اسم الشهرة ولا يختلفان إلا في اللقب، فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيساً على عدم ذكر بيان صحيح عن اسم المتهم يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش، ومن ثم فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته، طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه وإن كان تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول على التحريات وأن تطرحها جانباً، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية التحريات استنادا إلى الأسباب السالف بيانها والتي لا تؤدي إلى عدم جدية هذه التحريات، فإنه يكون قد أخطأ في الاستدلال فضلاً عن مخالفته للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22 مايو سنة 1971 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و24/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبندين 1 و12 من الجدول 1 المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 16 ديسمبر سنة1971 ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.