⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1179 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-1 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه - القاضي ببراءة المتهم قد صدر في 11 من نوفمبر سنة 1971 فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض في 20 من يناير سنة 1972 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ, وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1971 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ, كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في 11 يناير سنة 1972 وفقاً لما تأشر به من قلم الكتاب على الحكم ذاته ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره, وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب. قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد, وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد. كما استقر قضاء هذه المحكمة على حساب مضي الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه. ولما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم, وكان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12 يناير سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: جلب جوهرا مخدرا "حشيشاً" إلى الجمهورية العربية المتحدة دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر ذلك في 25 مارس سنة 1971, ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1971 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.