⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1177 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-1 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قذف وسب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح، وعضوية إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي قد خلص إلى إدانة المتهم (المطعون ضده) بجريمتي القذف والسب وقضى بتغريمه عشرين جنيهاً, وكان الحكم الاستئنافي - على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه - قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها, بتغريم المطعون ضده جنيهين فقط, وكانت العقوبة المقررة لجريمة القذف التي دين المطعون ضده بها هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي العقوبة واجبة التطبيق عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً, مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة مينا البصل محافظة الإسكندرية ضد المطعون ضده متهمة إياه بأنه في يوم 13 أغسطس سنة 1968 بدائرة قسم مينا البصل: سب وقذف الطالبة بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابه بالمواد 171، 302، 306 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدي لها قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرون جنيها وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولا) بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم جنيهين. (ثانياً) في الدعوى المدنية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات الاستئنافية المدنية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.