⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1169 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-5 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بالتزوير
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وحسن الشربيني, ومحمود عطيفة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. وإذ كان الثابت من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل الطاعن عارض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي وتحددت جلسة لنظر المعارضة وفيها لم يحضر الطاعن وتأجلت الدعوى لجلسة أخرى لإعلانه ثم توالت التأجيلات حتى تحددت لنظر المعارضة أخيراً الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, وفيها لم يحضر الطاعن وحضر محاميه وقال إنه يطعن بالتزوير على ورقة إعلان الطاعن بهذه الجلسة ويبين من الاطلاع على ورقة الإعلان أن المحضر توجه إلى محل إقامة الطاعن وأعلنه بالحضور لتلك الجلسة مخاطباً مع والدته التي رفضت تسلم الإعلان فأعلنه مع شيخ الناحية الذي يقع موطن الطاعن في دائرته ووجه للطاعن في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه صورة الإعلان. فإن الطاعن يكون قد أعلن للحضور بجلسة المعارضة في محل إقامته إعلاناً صحيحاً وفقاً لنص المادتين 10, 11 من قانون المرافعات ومن ثم فإن ما ينعاه من بطلان الحكم وانطوائه على الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم المعارض فيه الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر, وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض, إلا أن البين من الاطلاع على الأوراق أنها خلت من الشهادة الطبية المنوه عنها بتقرير أسباب الطعن ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر وحضر عنه محام ولم يقدم للمحكمة عذراً عن تخلف الطاعن عن الحضور وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - أن يحضر بنفسه, فلا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوى ومن ثم فإن ما أثاره وكيل الطاعن بمحضر الجلسة بشأن الطعن بالتزوير على ورقة إعلان الطاعن للحضور بجلسة المعارضة لا يكون مطروحاً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه, في حكمها ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان يبين من ورقة الحكم المطعون فيه أنها صدرت باسم الأمة وكانت عبارتا "باسم الأمة" "وباسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد في المقصود من هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن - من أن الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يتوج باسم الشعب وفقاً لنص الدستور - يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 5695 سنة 1968 بأنه في يوم 18/9/1968 بدائرة مركز شربين: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............ والتي كانت قد سلمت إليه على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شربين الجزئية قضت حضوريا اعتبارا بتاريخ 8/6/1969 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 30/12/1969 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي بتاريخ 17/2/1972 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.