⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-5 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى الموت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين المطعون ضده بها هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور، وإنه وإن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. وإذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده في جريمة الضرب المفضي إلى الموت وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخيريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 236/1 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يغير من خطأ المحكمة في تطبيق القانون ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أن المحكمة سطرت سهواً في منطوق الحكم أن العقوبة هي السجن لمدة سنتين وأنها كانت تقصد الحبس مع الشغل لمدة سنتين إذ العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين بعقوبة السجن المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9/12/1969 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: جرح ................ عمدا بأن طعنه بمطواة في ظهره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الجرح أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 10/11/1970 ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 8/12/1970 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.