الطعن رقم 1166 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-5
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة "تهريب تبغ" - ولما كان المطعون ضده لم يحضر بنفسه بجميع جلسات المحكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل بالجلسة الأخيرة الصادر بها الحكم المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للمطعون ضده، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6/5/1969 بدائرة قسم شبرا: هرب التبغ المبين بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13/1/1971 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 7/12/1971 عملا بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.