⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 483 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-11-20 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء عقد العمل - اسباب الانهاء الخاصة بالعقود غير المحددة المدة
⚖️ انتهاء عقد العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ماورد فى المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 من النص على انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا يستوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة ليس إلا بيانا لبعض صور انتهاء العقد لسبب قهرى و حيث يكون انتهاؤه عرضيا لا عاديا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد عمالها إنما هو تصرف صدر من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى إدارة منشآته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن طبيب الشركة قدر سن المطعون عليه وقت التحاقه بالعمل و لم يعترض أو ينازع فى هذا التقدير طول مدة خدمته و استمر هذا الوضع قائما و مستقرا بينهما إلى أن بلغ سن الستين و أنهت عقده لهذا السبب ، فإن هذا الإنهاء لا يكون بغير مبرر .