⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1163 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-3 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط بإدارة مكافحة المخدرات قد أثبت في محضره أن المطعون ضده قد اعترف له بأنه اشترى المخدر المضبوط وقدره ثلاث أقات من الحشيش من أحد التجار وأنه وضع هذه الكمية التي تساوي 18 طربة حشيش في صندوقي تفاح سلمهما إلى الشاهدين للسفر بهما إلى القاهرة وطلب منهما أن ينزلا في فندق معين، وأنهما لم يكونا على علم بمحتويات الصندوق وجاءت أقوال المطعون ضده بتحقيقات النيابة مؤيدة لصدور ذلك الاعتراف منه للضابط فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لاعتراف المطعون ضده في محضر الشرطة وأمام النيابة ولم تدل المحكمة برأيها فيه بل بررت قضائها بقولها إن التحقيقات خلو من أي اعتراف وأن شهادة الشاهدين لم تتأيد بأي دليل. فإن في ذلك ما يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27/9/1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة (أولا) جلب جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة (ثانيا) شرع في تهريب البضائع المبينة بالمحضر بأن سلمها لـ.......... و.............. لإحضارها معهما من الخارج وحاول إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع ودون إثباتها في الإقرار الجمركي بقصد التخلص من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 11/11/1971 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة من هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.