الطعن رقم 1162 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-5
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ بناء
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تجز المادة العاشرة من القانون رقم 52 سنة 1940 في شأن تقسيم المباني إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل الموافقة على التقسيم كما نصت المادة 20 من ذلك القانون على معاقبة من يخالف أحكامه ومنها حكم المادة العاشرة بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش وأوجبت في فقرتها الثانية الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها في حالة مخالفة أحكام المواد 2، 3، 4، 6، 12، 13 وذلك بغير أن تنص على إزالة التقسيم ذاته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن التهمتين المسندتين إليه "إنشاء تقسيم قبل الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وبيع أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم" بالتطبيق لحكم المادة 32 من قانون العقوبات كما قضى بإزالة البناء الذي أقامته المتهمة الثانية بالمخالفة لأحكام قانوني التقسيم والمباني "53 لسنة 1940، 45 لسنة 1962"، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في النتيجة التي خلص إليها ويكون ما تنعاه الطاعنة من أنه أغفل القضاء بإزالة التقسيم في غير محله، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من المطعون ضده وأخرى بأنهما في يوم 21/6/1969 بدائرة مركز طلخا، المتهم الأول: 1- أنشأ تقسيما قبل الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم 2- قام ببيع أرض مقسمة قبل صدور الموافقة على التقسيم. المتهمة الثانية: 1- أنشأت بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 2- أقامت بناء على أرض مقسمة قبل صدور الموافقة على التقسيم. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و16/1 و18 من القانون 45 لسنة 1962 والمواد 1 و2 و10/1-2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952. ومحكمة جنح طلخا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 7/11/1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول مائة قرش عن كل تهمة وبتغريم المتهمة الثانية خمسة جنيهات عن التهمة الأولى وضعف الرسوم المستحقة على الترخيص وتقديم الرسومات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانها بالحكم وتغريمها مائة قرش عن التهمة الثانية. فعارضا, وقضي بتاريخ 13/11/1971 باعتبار المعارضة كأن لم تكن, فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 14/11/1971 حضوريا للمتهم الأول (المطعون ضده) وغيابيا للمتهمة الثانية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم الأول مائة قرش عن التهمتين وتغريم الثانية خمسمائة قرش والإزالة عن التهمتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالنسبة إلى المتهم الأول بطريق النقض... إلخ.