الطعن رقم 1161 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-5
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ بناء
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، وكل ما تلتزم به في هذا النطاق ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق المطعون ضده إقامته بناء على أرض قبل صدور الموافقة على تقسيمها، وكان الفعل المادي لهذه الجريمة يكون جريمة أخرى وهي إقامة البناء بغير ترخيص مما كان يتعين معه على المحكمة توقيع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات فضلاً عن ضعف رسوم الترخيص وهي العقوبة الأشد المقررة لجريمة إقامة البناء بغير ترخيص، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر وهو خمسة جنيهات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضي بها لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص إلا أنه لما كانت النيابة العامة قد سكتت عن استئناف ذلك الحكم فإنه ليس للمحكمة الاستئنافية أن تصحح هذا الخطأ إذ لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. لما كان ما تقدم، وكان الوصف الجديد الذي يتعين معاقبة المطعون ضده على مقتضاه لم يبن على وقائع جديدة غير التي كانت أساساً للدعوى المرفوعة ولا يضيف جديداً يستأهل لفت نظر الدفاع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل الغرامة المقضي بها خمسة جنيهات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26/8/1970 بدائرة مركز بسيون: أقام بناء على أرض قبل صدور موافقة على تقسيمها. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و10/2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952. ومحكمة بسيون الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 19/1/1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش والإزالة. فعارض وقضي بتاريخ 6/3/1971 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 30/11/1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة قرش. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.