الطعن رقم 1160 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-5
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل دعامته في تبرئة المطعون ضده الشك في الدليل المستمد من أقوال الضابط - شاهد الإثبات - بمقولة إن الإذن صدر في الساعة 11.30 صباحاً على خلاف الثابت في الأوراق من أنه صدر في الساعة 10.30 صباحاً مما ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة البراءة الأخرى, إذ ليس من المستطاع - على ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في الأوراق - الوقوف على أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقة ساعة صدور الإذن في الرأي الذي انتهت إليه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13/8/1968 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك بتاريخ 30/3/1971. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 7/11/1971 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.