الطعن رقم 1159 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-5
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين ظروف الدعوى التي يقول إنها حملته على تصديق دفاع المتهم فإن ذلك يعد قصوراً في البيان يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى إحاطة محكمة الموضوع بتلك الظروف وتمحيصها لها, ولا يكفي في ذلك مجرد ارتيابها في مسلك الضابط (الشاهد) باختلاقه حالة التلبس, ذلك بأن هذا الذي كشفت عنه, على النحو الذي ساقته في مدونات حكمها من قولها: "وحيث إن المحكمة ترى أن ظروف الدعوى ترشح لتصديق هذا الدفاع ولعل الضابط - اقتناعاً منه في قرارة نفسه بإحراز المتهم للمخدر - بادر إلى القبض عليه وتفتيشه قبل الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة ثم صور الواقعة ومعه الشاهدين الآخرين في صورة التلبس بالجريمة لإسباغ ثوب الشرعية على الإجراءات الباطلة وبالتالي يكون الدفع في محله ويتعين قبوله والقضاء بتبرئة المتهم مما أسند إليه " - لا يرقى هذا إلى درجة اعتباره احتمالا ترجح لديها مما تستقل بملاك الأمر فيه, بل هو لا يعدو أن يكون ظناً مجرداً عن الترجيح بحيث لا يبقى بعد ذلك من سند لقضائها غير ما قالت به من أن ظروف الدعوى - والتي لم تكشف عن ماهيتها على ما سلف إيراده - ترشح لتصديق دفاع المطعون ضده في خصوص الدفع. ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/11/1968 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بقصد الاتجار وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالوصف والمواد الواردة بقرار الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 27/11/1971 عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.