⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1158 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-5 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بانتفاء المسئولية
⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه أن يثبت أن الجبن قد صنع في معمله, بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش وأن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه, ولما كان الطاعن قد تمسك بانتفاء علمه بالغش وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع أصلاً وبالتالي لم يتناوله بالرد عليه على الرغم من جوهريته إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26/2/1970 بدائرة مركز ناصر: أنتج شيئا من أغذية الإنسان (جبن) مغشوشا على النحو المبين بالمحضر مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و29 و15 و20 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة ناصر الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 7/1/1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 16/11/1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.