⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1157 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-5 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ بناء
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً, ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها, بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق, وكل ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقوم كل من جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها على عناصر وأركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص. فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون. مما كان يتعين معه على المحكمة المطعون على حكمها, وقد طعنت النيابة بالاستئناف على الحكم الابتدائي لخطأ في تطبيق القانون أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً سليماً وأن تضيف إلى الوصف المسند إلى المتهم - وهو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها - تهمة إقامة البناء بغير ترخيص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ترتبط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المفهوم من الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات مما يوجب القضاء بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي جريمة إقامة البناء بغير ترخيص. وإذ كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً وضعف الرسوم المستحقة على الترخيص عملاً بنص المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني فقد كان على المحكمة أن تقضي بتعديل الحكم المستأنف وأن تنزل العقوبة في حدود النص المشار إليه طالما أن الدعوى طرحت عليها بناء على الاستئناف المرفوع من النيابة العامة مما يجيز لها تشديد العقوبة التي قضى بها الحكم المستأنف, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الوصف الجديد الذي يتعين معاقبة المطعون ضده على مقتضاه وهو إقامة بناء بغير ترخيص لم يبن على واقعة أخرى غير التي كانت أساساً للدعوى المرفوعة - وهي إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها - ولا يضيف إليها جديداً يستأهل لفت نظر المتهم وتنبيهه, وكان الطعن المقدم من النيابة العامة مقصوراً على أن العيب الذي شاب الحكم هو الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يقتضي حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الدعوى وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون, ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بسداد ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2/1/1971 بدائرة قسم ثان طنطا: أقام بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وطلبت معاقبته بالمواد 1 و10 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 21/3/1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم, ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 1/12/1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.