الطعن رقم 1156 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-5
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمة أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى - على ما يبين من مدوناته - على نحو يبين أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها, فإن ما تنعاه النيابة - الطاعنة - على الحكم المطعون فيه من إغفاله الإشارة إلى تبرير المجني عليه لاختلاف أقواله وسكوته عن مناقشة ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي وتحريات الشرطة لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإتهام, ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى للنيابة - الطاعنة من النعي على الحكم - القاضي بالبراءة - أنه لم يرد الحادث إلى وصف قانوني بعينه ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 28/12/1968 بدائرة قسم اللبان محافظة الإسكندرية: شرع في سرقة متعلقات ............ بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تبعه على سلم منزله ففاجأه من الخلف وعصب عينيه بيده ثم طعنه بسكين في مقدم عنقه بقصد شل مقاومته لتسهيل ارتكاب السرقة وقد ترك الإكراه بالمجني عليه أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو مقاومة المجني عليه له واستغاثته وسقوط السكين من يد المتهم. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 45 و46 و314/1 - 2 من قانون العقوبات فقرر ذلك بتاريخ 24/4/1969, ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 11/10/1971 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.