الطعن رقم 1152 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-31
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وحسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ, إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها. ولما كان الحكم قد اتخذ من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن وبين السيارة التي أمامه ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التي ساءله عن قعوده عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وأغفل بحث موقف المجني عليه وسلوكه برجوعه مسرعاً إلى الخلف بظهره عندما لم يتمكن من اللحاق بالأتوبيس ليتسن من بعد بيان قدرة الطاعن في هذه الظروف وفي تلك المسافة على تلافي الحادث وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية, وسكت عن الرد على كل ما أثاره الدفاع في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم وإن عرض لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي إلا أنه حين دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجني عليه استنادا إلى دليل فني, فإن ذلك مما يصمه بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13/9/1968 بدائرة قسم عتاقة محافظة السويس: 1- تسبب بخطئه في موت ........... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح, وذلك بأن قاد سيارة نقل بسرعة دون أن يلزم الطريق أمامه ودون أن يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. 2- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأفراد والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنه 1955 وقرار وزير الداخلية. وادعت أرملة المجني عليه - عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر مدنيا بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم وصاحب السيارة وشركة التامين الأهلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية. كما ادعى مدنيا قبل هؤلاء والد المجني عليه بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 25/12/1971 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات (أولا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. (ثانيا) في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى الضمان المرفوعة من المدعية ضد المدعي عليها الثالثة شركة التامين الأهلية المصرية. (ثالثا) بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة السويس الابتدائية لنظرها. فاستأنف المتهم, ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 2/4/1972 بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.