الطعن رقم 427 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-11-13
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل - المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم
⚖️ التعويض عن انهاء عقد العمل - نطاق تطبيق القانون 91 لسنة 1959 - الطوائف المسثناه منه
⚖️ اثار الطعن - وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرشدون و عمال هيئة البوغاز بالاسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين و لا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة . و قيام الدولة بتحصيل رسوم الارشاد إنما هو إجراء مقرر لتيسير تحصيلها و كفالة هذا التحصيل بدليل أنها بعد تحصيلها تدفعها لهيئة الإرشاد بعد خصم المصروفات التى أنفقتها و من ثم لا تعتبر هيئة البوغاز مؤسسة عامة و لا يسرى عليها الاستثناء الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنازعات الخاضعة للتوفيق و التحكيم تشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئا عن خلاف فى تطبيق القانون أو تأويله أو غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التى تستند إلى نص فى القانون . وإذ كان النزاع موضوع الطعن خاصا باعتبار أجر الساعات التى أضيفت إلى أجور العمال بقرار 1954/7/15 أجرا أساسيا يدخل فى حساب المكافآت و الأجازات و إصابات العمل فإن هذا النزاع يكون جماعيا و متعلقا بصميم علاقة العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن بطريق النقض لا ينبنى عليه وحده وبمجرده وقف تنفيد الحكام أو القرارات المطعون فيها .