⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1149 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-25 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية حسين سامح، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن السيارة قيادة الطاعن اصطدمت من الخلف بالسيارة التي كان المجني عليه الأول يقف على سلمها بحكم عمله "كحمال" أثناء وقوفها بالطريق وأنه ترتب على ذلك وفاته إلا أنه فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أولهما وذلك من واقع الدليل الفني - وهو التقرير الطبي - مما يعيب الحكم بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يونيه سنة 1970 بدائرة مركز المحلة محافظة الغربية (أولا) تسبب خطأ في موت ....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح إذ كان يقود سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يضبط فراملها في الوقت المناسب فصدم سيارة كانت تقف أمامه فحدثت إصابة المجني عليه التي أودت بحياته. (ثانيا) تسبب خطأ في جرح ......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح إذ كان يقود سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يضبط فراملها في الوقت المناسب فصدم السيارة التي كانت تقف أمامه فحدثت إصابة المجني عليه (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات والمادة 2 من القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعت السيدات ..... مدنيا بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة شركة .... العامة لنقل البضائع. ومحكمة جنح مركز المحلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ أول فبراير سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعيات بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت بلا مصروفات. فاستأنف المتهم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.