الطعن رقم 1144 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-24
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ غرامة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضى وظيفته وصفته لتوريده لحساب الحكومة، ولما كانت وظيفة الطاعن وصفته في التحصيل لم تتغير أثناء وجوده في الأجازة المرضية وكان الثابت أنه تسلم المال المختلس بصفته الوظيفية المذكورة كان فعله جناية منطبقة على المادة 112/2 من قانون العقوبات. ويكون النعي على الحكم بتجرد الطاعن من صفته كمأمور للتحصيل لكونه في أجازة مرضية في اليوم الذي حصل فيه المبلغ المختلس غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالغرامة والعزل بمقتضى المادة 112/1 -2 من قانون العقوبات وذلك بعد أن استعمل الرأفة معه وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن مادة العقاب الواجبة التطبيق على واقعة الاختلاس هي الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً لهذه الفقرة الأخيرة ولا يغير من ذلك أن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 عقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وضعت المادة 118 من قانون العقوبات حداً أدنى للغرامة لا يقل عن خمسمائة جنيه حتى لو قل المال المختلس عن هذا الحد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 من أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: (أولا) بصفته موظفا عموميا - مندوب بمكتب ضرائب الأزبكية - اختلس مبلغ أربعمائة تسعة وتسعين جنيها وخمسمائة مليم لمصلحة الضرائب والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل المختصين بتحصيل الضرائب من الممولين. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي صور القسيمة رقم 205133 مجموعه 3 وحافظة التوريد المؤرخة 10 من أكتوبر سنة 1966 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بالصور الخاصة بمصلحة الضرائب أن المبلغ المدفوع 500م من ................. في 10 من أكتوبر سنة 1966 بينما حقيقة الأمر أن المبلغ المدفوع إليه هو 500ج من ................... في 5 من أكتوبر سنه 1966 كما أثبت هذا البيان أيضا على خلاف الحقيقة بحافظة التوريد المؤرخة 10 من أكتوبر سنة 1966 ليتوصل بذلك إلى الاستيلاء على الفرق بين المبلغين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك بتاريخ 3 يونيه سنة 1967، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 7 مارس سنة 1972 عملا بالمواد 111/1، 112/1 - 2، 118، 119، 211، 213، 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.