الطعن رقم 1142 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-18
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الطعن فى الاحكام
⚖️ الطعن بالنقض
⚖️ طرق الطعن فى الاحكام
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح, وعضوية السادة إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تجيز المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، كما أن المادة 32 منه تنص بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن الثالث وقرر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض، وأن الطاعن قرر بالطعن بالمعارضة في هذا الحكم وقضي في معارضته - بعد التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته مما أسند إليه، فإن طعن الطاعن الثالث في الحكم الحضوري الاعتباري سالف الذكر يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر، وفقاً للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، أن الحكم الحضوري الاعتباري يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة..."، ولما كان الطاعنان الأول والثاني لم يتقدما للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، وكانت العقوبة المحكوم بها عليهما من العقوبات المقيدة للحرية، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن المقدم منهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 31 من أغسطس سنة 1967، بدائرة قسمي عابدين وحلوان محافظة القاهرة - المتهمون الأول والثاني والثالث: شرعوا في التعامل في أوراق النقد الأجنبي المبينة بالمحضر (ألفين وثلاثمائة دولار أمريكي وألف وخمسة وثلاثين جنيها إسترلينيا) وكان ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك من وزير الاقتصاد - وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها. المتهم الرابع - أولا: اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضهم على ارتكابها واتفق معهم على ذلك وساعدهم بان سلمهم النقد الأجنبي كيما يعرضوه للبيع على خلاف أحكام القانون فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق والمساعدة. ثانيا: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وعن طريق احد المصارف المعتمدة، وبسعر الصرف الرسمي ما دخل في حوزته من أوراق النقد الأجنبي السالف ذكرها والتي بلغت حصيلة استبدالها مبلغ ألفين ومائتين وإحدى وثلاثين جنيها مصريا. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و3 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والمواد 3 و8 و16 من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 والمواد 1 و5 و11 و12 و36 من القرار رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد الأجنبي والمواد 40/1 و2 و3 و41 و45 و47 من قانون العقوبات. ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 مايو سنة 1968، عملا بمواد الاتهام. أولا - برفض الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث وتفتيشه. ثانيا - بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والرابع شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. ثالثا: مصادرة أوراق النقد الأجنبي المضبوطة. رابعا: براءة المتهم الثالث مما نسب إليه. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا للأول والثاني وحضوريا اعتباريا للثالث بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أولا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من المتهمين (المستأنفين) الثاني والثالث، ثانيا: برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الوكيل عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.