⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1133 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-10 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، فإن الذي أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان في استظهار ركن العلم ذلك أن سبق اشتغال الطاعن في البلدة التي وقع الحادث بدائرتها وعدم حصوله على رخصة الجرار عند تحريره المبايعة التي سلم الحكم بصحتها وتحريات المباحث لا تكفي للقطع بتوافر العلم اليقيني لدى الطاعن بأن الجرار متحصل من جريمة سرقة كما أن الحكم لم يورد الدليل على ثمن المثل حتى يمكن الاستدلال بما دفع في هذا الصدد، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 2 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز فاقوس محافظة الشرقية، المتهم الأول: سرق الجرار الزراعي والأدوات الموضحة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.......... من مكان مسور وكان ذلك بواسطة الكسر من الخارج. المتهم الثاني (الطاعن): أخفى الجرار المسروق المنوه عنه بمعرفة المتهم الأول والمملوك لـ........... مع علمه بسرقته وطلبت عقابهما بالمادتين 317 و44/1 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 24 يناير سنه 1972 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل والنفاذ وحبس الثاني ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 28 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.