⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1132 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-10 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً. ولما كان الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول في ذلك على مضمون محضر الضبط وأقوال المجني عليها دون أن يورد مؤدى ذلك المحضر وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 يناير سنه 1970 بدائرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............ وكانت قد سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة إيتاي البارود الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 مايو سنة 1970 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 300 ق لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 13 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.