⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1120 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وحسن الشربيني, ومحمود عطيفة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن بوجه طعنه - بقالة الإخلال بحق الدفاع من أن المحكمة لم تستجب لما طلبه المدافع عنه خاصاً بإحالته إلى الطبيب الشرعي لمعرفة ما إذا كان يستطيع - وذراعه الأيسر مبتور - طعن المجني عليها في المكان وبالطريقة التي صورتها وأطرحه في قوله "ولا ترى المحكمة إجابة الدفاع إلى هذا الطلب إذ أن المتهم سليم الذراع الأيمن ولم تذكر المجني عليها أن المتهم ضربها بالذراع الأيسر، وبتر الذراع الأيسر لا ينفي قيام المتهم بالضرب بالذراع الأيمن وقد أبدى هذا الدفاع من باب التسويف في الفصل في القضية". وبذلك يكون منعى الطاعن في هذا المنحى غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد قضت للمدعية بالحقوق المدنية بمبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت من الأوراق إنها قد ادعت بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضي به نهائياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه في يوم 13/11/1969 بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية: أحدث عمدا بـ............. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هي استئصال الطحال. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمواد الإحالة، فقرر ذلك في 12/10/1970 وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 28/2/1972 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات و10 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.