⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1118 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-30 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ الطعن بالنقض
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ الطعن فى الاحكام الصادرة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وسعد الدين عطية، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن الجلسة التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع لإصابته بالمرض الثابت بشهادة الطبيب أمام محكمة الإشكال والتي تطمئن إليها هذه المحكمة (محكمة النقض) وتثق في صحتها فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر, وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره, إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم, ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم - وقد استحال عليه الحضور أمامها - لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. ولما كان علم المتهم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل طعنه عليه فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي يبنى عليها المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا ينفتح إلا من ذلك اليوم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 نوفمبر سنة 1968 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج بددا الأشياء الموضحة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات, ومحكمة مركز سوهاج الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 21 أبريل سنة 1969 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1969 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 9 فبراير سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه, وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1970 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.