⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 347 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-6-12 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن انهاء عقد العمل - تقدير التعويض
⚖️ عقد العمل - اثاره - اداء المنحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد زعفرانى سالم وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى واحمد حسنين موافى وقطب عبد الحميد فراج..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى المنح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى أن تكون تبرعا من قبل رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر وإذا كان السكن المجانى يعتبر من الامتيازات العينية التى لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 و كان الطاعن لم يتمسك بأنه اتفق على السكن المجانى فى العقد أو أن العرف جرى به على الوجه الذى يشترطه القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص بأدلة سائغة أنه لا يعتبر جزء من الأجر لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي تعطل فيها عن العمل - بعد فصله قبل نهاية مدة العقد - هو تقدير سليم يتفق مع حكم المادة 224 من القانون المدني. وإذ كان الطاعن قد أقر بأنه التحق بعمل جديد ولم يدع أن أجره فيه يقل عن أجره المتفق عليه مع المطعون عليهما فإن النعي على الحكم بأنه لم يقض للطاعن بتعويض عن المدة التي التحق فيها بعمله الجديد يكون في غير محله.