⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1117 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-11 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استجواب
⚖️ استدلال
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ التحقيق بمعرفة مأمور الضبط القضائى
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ الصفة والمصلحة فى الدفع
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إن شاء الاعتراف. وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر ضبط الواقعة من أقوال المتهمات بما فيهن الطاعنة نفسها لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدينه أمامه وأعتراف من اعترفت منهن في حقها وحق غيرها من المتهمات في نطاق إدلائها بأقوال مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائي فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما، أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، ومن ثم فإنه ليس للطاعنة أن تثير الدفع ببطلان ما أثبته مأمور الضبط القضائي من أقوال باقي المتهمات في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم، فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. ولما كان يبين من الإطلاع على أوراق الطعن والمفردات المضمومة إليها أن الطاعنة لم تطلب ضم دفتر تحركات سيارات مكتب الآداب إلا في المذكرة التي قدمتها إلى المحكمة الاستئنافية بعد حجز الدعوى للحكم، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفعين بقوله "إن إذن النيابة بتفتيش مسكن المتهمة صدر عقب تحريات جدية قام بها ضابط الواقعة بنفسه سابقة للإذن المذكور كما يبين ذلك من الإطلاع على الأوراق فمحضر التحريات محرر في الساعة العاشرة صباحاً بينما صدر إذن النيابة في الساعة الأولى بعد ظهر نفس اليوم ولم يوجب القانون ميعاداً يسبق فيه محضر التحريات إذن النيابة الصادر بالتفتيش والقبض..." وكان ما رد به الحكم على الدفعين سالفي الذكر سائغاً لاطراحهما فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن خلو التحقيق الابتدائي من مواجهة الطاعنة بالشاهد وبباقي المتهمات لا يترتب عليه بطلانه، بل يكون لها أن تتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في هذا التحقيق من نقص حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من أمره، كما هو الشأن في سائر أدلة الدعوى. ولما كانت الطاعنة قد اقتصرت على الدفع ببطلان التحقيق الابتدائي دون أن تطلب من المحكمة مواجهتها بباقي المتهمات أو بشاهد الإثبات وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع سديداً في القانون، فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن ما تنعاه الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى المواد التي طبقها عندما قضى بالإدانة مردود بأن المحكمة بينت هذه المواد في صدر حكمها وأخذت بما جاء بأسباب حكم محكمة أول درجة الذي تضمن إشارة صريحة إلى المواد التي طبقت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة للطاعنة وأخريات بأنهن في يوم 18 مارس سنه 1972 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة المتهمة الأولى (الطاعنة): (أولاً) أدارت المكان المبين بالمحضر لممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق (ثانياً) سهلت دعارة المتهمتين الثانية والثالثة بأن قدمت الثانية إلى ................ لارتكاب الفحشاء معها وقدمت الثالثة للرجال لذات الغرض (ثالثا) استغلت بغاء المتهمتين الثانية والثالثة على النحو المبين بالأوراق. المتهمتين الثانية والثالثة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال لقاء أجر دون تمييز. المتهمة الرابعة: تواجدت في مكان للدعارة واشتغلت فيه مع علمها بذلك. وطلبت عقابهن بالمواد 1/1 أو 6/1 ب و8/1 و9/جـ و10 و13 و15 من القانون رقم 10 لسنه 1961. ومحكمة جنح الآداب قضت بتاريخ 4 أبريل سنه 1972 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأولى وحضوريا اعتباريا للباقين بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه وإغلاق الشقة ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود بها (ثانيا) بحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما خمسين جنيها (ثالثا) بحبس المتهمة الرابعة شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنفت المتهمة الأولى (الطاعنة). ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 24 يونيه سنه 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.