الطعن رقم 1116 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-26
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دعارة
⚖️ القصد العام
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دلت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة على أنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة، اقتراف الفحشاء في الخارج بالفعل، ومن ثم فلا تعارض بين ما انتهى إليه الحكم من تبرئة بعض المتهمات من تهمة ممارسة الدعارة لعدم ثبوت اقترافهن الفحشاء وإدانة الطاعن في جريمة مساعدته وتحريضه لهن على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة، وذلك لاختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ولأن انتفاء الجريمة الأولى لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. ولما كان ما أثبته الحكم كافياً لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه فيها (تحريض ومساعدة باقي المتهمات على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة) وسائغ في التدليل على توافره في حقه، ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما أورده الحكم من أقوال الشاهد في خصوص اعتراضه على سفر زوجته مع الطاعن له مأخذه الصحيح من أقواله بمحضر ضبط الواقعة، وكان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال هذا الشاهد إلى كل من محضر الضبط وتحقيقات النيابة إذ الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخريات بأنهم في المدة السابقة على 3 يونيه سنة 1970 بدائرة محافظة القاهرة: (1) ساعد المتهمات من الثانية إلى العاشرة على مغادرة جمهورية مصر العربية للاشتغال بالدعارة وحرضهن على ذلك وكان ذلك إساءة استعمال سلطته عليهن حالة كونه رئيسا للفرقة الفنية المبينة بالأوراق. (2) استغل بغاء المتهمات سالفات الذكر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 2/1 و3/2 و6/1 - 2 و9/جـ و10 و15 من القانون 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت حضوريا للأول (الطاعن) وغيابيا للباقيات عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للباقيات بتاريخ 4 من أبريل سنة 1972: (أولا) بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه. (ثانيا) ببراءة المتهمات من الثانية للعاشرة مما أسند إليهن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 24 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.