⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1109 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-26 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ دستور
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 ومن بعدها المادة 63 من الدستور المؤقت الصادر في 5 مارس سنة 1958 ثم المادة 155 من الدستور الصادر في 25 من مارس سنة 1964 قد نصت جميعاً في صياغة متطابقة على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة" كما رددت المادة 25 من قانون السلطة القضائية الصادرين بالقانونين رقمي 56 لسنة 1959، 43 لسنة 1965 هذه العبارة، ثم جاءت المادة 72 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتبارا من 11 من سبتمبر سنة 1971 - والذي صدر في ظله الحكم المطعون فيه - ونصت على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب". لما كان ذلك، وكان كل من دستور عامي 1964 و1971 قد نص في مادته الأولى على أن "الشعب المصري جزء من الأمة العربية" كما نص أولهما في مادته الثانية على أن "السيادة للشعب وأطلق في الوقت ذاته على المجلس التشريعي اسم مجلس الأمة، كما نص الدستور الراهن في مادته الثالثة على أن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات". وكانت المادة الثالثة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية قد نصت على أن الشعب في اتحاد الجمهوريات العربية جزء من الأمة العربية وأطلق في الوقت نفسه على المجلس التشريعي اصطلاح مجلس الأمة الاتحادي، فإن البين من استقرار هذه النصوص جميعاً أن الأمة أشمل مضموناً من الشعب ويكون الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن في حرص الشارع الدستوري على الإفصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر كل السلطات في البلاد. لما كان ذلك، فإن عبارتي "باسم الأمة" "وباسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد في المقصود من هذا المناط ويدلان عليه، وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، لما كان ذلك، فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ويكون الطعن عليه لهذا السبب في غير محله، ويتعين رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 21 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية. المتهم الأول: ضرب .............. عمدا بعصا على مواضع مختلفة من جسدها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد قتلهما ولكن الضرب أفضى إلى موتها وكان ذلك مع سبق الإصرار. المتهم الثاني: ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 236/1 - 2 و242/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 13 من أبريل سنة 1970. وادعى مدنيا كل من 1- ................ و2-................. و3-................... وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 23 يناير سنة 1972 عملا بمادتي الاتهام (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.