⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1108 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-20 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ بطلان
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دستور
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محاماة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وسعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن صدور الحكم باسم الأمة، لا باسم الشعب، لا ينال من مقومات وجوده قانوناً - ذلك أن الأمة أشمل مضموناً من الشعب وأن الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن في حرص الشارع الدستوري على الإفصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السيادة في البلاد ومن ثم فإن عبارتي "باسم الأمة" و"باسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضرته ومواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عنه ضمناً. ولما كان الثابت أن المدافع الموكل عن الطاعن تخلف عن حضور إحدى الجلسات وحضر عنه محام آخر طلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر المحامي الأصيل إلا أن المحكمة قررت سماع شهود الإثبات الحاضرين واشترك الطاعن والمحامي الحاضر معه في مناقشتهم وأجلت نظر الدعوى إلى اليوم التالي حيث حضر المحامي الموكل وأبدى صراحة اكتفاءه بتلاوة أقوال باقي شهود الإثبات الذين لم تسمعهم المحكمة ولم يتمسك بإعادة مناقشة شهود الإثبات الذين سبق أن سمعتهم المحكمة في غيبته، بل ترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة - فإن ما يثيره الطاعن من تعييب لإجراءات المحاكمة لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و119 من ذلك القانون بسبب وظيفته، وبأن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكاً له بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بياناً لواقعة الدعوى ما محصله أن الطاعن بصفته موظفاً عمومياً "مأذون" قام بعقد العديد من الزيجات دون أن يثبت عقودها بدفاتر شهادات الزواج الرسمية بغية اختلاس رسومها وأنه لم يقم برد هذه الرسوم إلا في خلال التحقيق وبعد أن تتابعت الشكاوى المقدمة في حقه، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق و تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن الذي أسسه على انتفاء نية الاختلاس لديه نظراً لضآلة الرسوم وطول أمد تحصيلها وأطرحه في قوله "وحيث أن تعمد المتهم عدم إثبات عقود الزواج التي اتهم باختلاس رسومها في دفاتر المأذونية وسكوته على ذلك مدة طويلة وعدم تحركه لرد الرسوم إلا في 30 أبريل سنة 1965 بعد أن قطع التحقيق ضده بشأنها شوطاً بعيداً رغم أن بعض هذه العقود قد عقد في عام 1957، وإصراره في كافة مراحل تحقيق الدعوى على أنه لم يعقد هذه العقود، كل ذلك يدل دلالة واضحة على إنه انتوى اختلاس هذه الرسوم وتملكها والاحتفاظ بها لنفسه بعد تحصيلها. ولا يؤثر في مسئوليته عن جناية الاختلاس قيامه برد المبلغ المختلس بتاريخ 30 أبريل سنة 1965 لأن هذا الرد ليس من شأنه أن يؤثر في مسئولية المتهم الجنائية عن جريمة الاختلاس التي ارتكبها وتوافرت عناصرها القانونية في حقه". فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على انتفاء الاختلاس لا يكون لها محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم قد دان الطاعن بجناية الاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد جريمة التزوير من عدم توافر أركانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة ما بين عام 1957 وعام 1963 بدائرة كفر الدوار محافظة البحيرة: (أولا) بصفته موظفا عموميا "مأذون" اختلس مبلغ ثلاثة عشر جنيها وأربعون قرشا قيمة رسوم إشهادات زواج ....... و........ و.............. و......... والمسلمة إليه بسبب وظيفته بأن لم يقم بإثبات بيانات عقود الزواج سالفة الذكر بدفاتر إشهادات الزواج الرسمية وتمكن بذلك من الاستيلاء على رسومها حالة كونه من المنوط بهم تحصيل تلك الرسوم. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو وثيقة زواج .............. بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة أن الزواج تم في 21/9/1963 حالة كونه قد أبرم قبل ذلك بتاريخ 4/1/1963. (ثالثا) استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه إلى مكتب سجل مدني كفر الدوار مع علمه بتزويره. وطلبت معاقبته بالمواد 111 و112/1- 2 و118 و119 و211 و214 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 13 من أبريل سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه خمسمائة جنيه عن التهم الثلاث المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.