الطعن رقم 1105 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-26
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للمحكمة أن تفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الأمر في ذلك بالنظام العام. فإذا كانت المحكمة عند نظر المعارضة قد قطعت شوطاً في طريق الفصل في موضوعها، فإن ذلك لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل المعارضة ولا يمنعها قانوناً من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم بعد أن أورد مؤدى الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعن برر قضاءه برفضهما بقوله: "إنه تأسيساً على ما تقدم وكانت المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية التي قدمها المتهم في بيان العذر المانع من الحضور بجلسة 26/12/1968، إذ الثابت بالشهادة التي قدمها الحاضر عنه وهي صادرة من ذات الطبيب المعالج عن ذات الفترة أنه كان مريضاً بروماتيزم حاد بالمفاصل مما تستنبط منه المحكمة أن هاتين الشهادتين اصطنعتا لخدمة المتهم"، وإذ كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة كسائر الأدلة فلا تثريب عليها إن هي أطرحتها لما ارتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وإذ كان الثابت بورقة الحكم أن النيابة العامة طلبت بالجلسة عدم قبول المعارضة فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد هذا الذي أثبته الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 أغسطس سنة 1967 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا أنتج خبزا بلديا يقل متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر وطلبت عقابه بالمواد 1، 8، 56، 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 282 لسنة 1952 وبالمواد 24، 26، 27، 38/1 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرارات أرقام 109 لسنة 1959 و63 لسنة 1960، 74 لسنة 1961، 282 لسنة 1965، ومحكمة بندر المنيا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1967 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة. فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 23 يناير سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 24 فبراير سنة 1972 بعدم قبولها بلا مصاريف جنائية، فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.