⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1094 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-31 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ سلاح
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وحسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض بأنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق وحكم القانون مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح, ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في أن المطعون ضده أخرج من جيبه مسدساً ليريه الجالسين معه في المقهى وعبثت يده به فانطلق منه مقذوف ناري أصاب المجني عليه في مقتل بغير قصد منه, وكان مؤدى ذلك أن جريمتي إحراز المسدس والذخيرة قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذي نشأت عنه جريمة القتل الخطأ وهو فعل الإطلاق المستقل تماماً عن فعل الإحراز مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة إحراز المسدس دون جريمة القتل الخطأ التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها وكان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الخطأ في تطبيق القانون الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفق القانون بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة القتل الخطأ موضوع التهمة الثالثة التي أخطأ الحكم في اعتبارها جريمة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي إحراز سلاح مششخن وإحراز ذخائر له بغير ترخيص وأعمل في حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عنها عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة إحراز المسدس دون جريمة القتل الخطأ التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30/10/1970 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط (1) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. (2) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمل هذا السلاح أو إحرازه. (3) تسبب خطا في موت ........ بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن أمسك بمسدسه وأخذ يعبث بمحتوياته فانطلق منه عيار أصاب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنه 1954 و75 لسنة 1958 والبند الأول من القسم الأول من الجدول رقم /3 الملحق بالقانون و228/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك بتاريخ 15/5/1971. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 10/11/1971 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و32/2 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافه الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.