الطعن رقم 1092 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-25
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه لأقول شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ذلك بأن حصول كل من الضابطين على الإذن بالتفتيش في تاريخ واحد وساعة واحدة ووقوع الضبط في تاريخ واحد وفي زمن متقارب لا يدعو عقلاً ومنطقاً - مع اختلاف شخص القائم بالتفتيش واختلاف مكان الضبط في كلا الدعويين - إلى الشك في أقوالهما، كما أن كون المطعون ضده يعمل مرشداً سرياً للمكتب لا يؤدي في صحيح الاستدلال إلى إطراح أقوال الشاهد. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما لا يصلح بذاته أساساً صالحاً لإقامته، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2/3/1968 دائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرفق. فقرر بذلك. كما اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الثاني بأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلب إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد القانون المشار إليه. فقرر ذلك. ولدى نظر الدعوى الأولى أمام محكمة جنايات القاهرة قررت ضم الدعوى الثانية إليه ليصدر فيهما حكم واحد ثم قضت حضوريا بتاريخ 27/9/1971 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.