⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1088 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبغ
⚖️ تعويض
⚖️ العقوبة المختلطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون، وأخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور مادام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 يوليه سنة 1966 بدائرة السنطة محافظة الغربية: هرب كمية التبغ المبينة وصفا وقيمة بالمحضر بأن قام بزراعتها محليا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1825 ج على سبيل التعويض. ومحكمة السنطة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1968 ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 22 من أبريل سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بصفته المصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 2 مارس سنة 1970 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا من جديد بتاريخ 19 مايو سنة 1971 بالنسبة للدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهم أن يؤدي لمصلحة الجمارك 1825 ج ومصروفات هذه الدعوى و500 قرشاً مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية..... إلخ.