الطعن رقم 1087 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-20
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح, وعضوية محمود العمراوي, وسعد الدين عطية, وإبراهيم الديواني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه. ولما كان الثابت أن المدافع عن الطاعن قد عرض على المحكمة في أولى جلسات المعارضة الاستئنافية عذر المرض الذي حال بينه وبين تتبع إجراءات نظر المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي كما منعه من التقرير بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية في خلال الميعاد المقرر قانوناً. وكان الطاعن قد قدم للمحكمة الاستئنافية في الجلسة التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه الشهادة الطبية المثبتة لمرضه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه المدافع عن الطاعن تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التي قدمها لإثبات صحة ذلك العذر ولم يحقق هذا الدفاع ويعني بتمحيصه بل التفت عنه وأغفل الرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على إخلال بحق الطاعن في الدفاع. ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه من أنه قد تبين أن الشهادة المرضية "غير متفقة" إذ فضلاً عن غموض هذه العبارة فإن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة أثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 نوفمبر سنة 1968 بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية-: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة المنزلة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 20 مارس سنة 1969 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيها واحدا لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 16 مارس سنة 1970 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ أول سبتمبر 1970 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 10 فبراير سنة 1972 (أولا) بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع في دعوى التزوير الفرعية بعدم وجود التزوير وتغريم مدعيه (المتهم) خمسة وعشرين جنيها (ثانيا) وفي الدعوى الجنائية برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.