الطعن رقم 1086 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-20
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح, وعضوية محمود العمراوي, وسعد الدين عطية, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة وهي في سبيل تبيان علة إطراحها للشهادة المقدمة قد اقتصرت على القول بأن المرض الوارد بها لا يمنعه من حضور جلسة المعارضة دون أن تستظهر ماهية هذا المرض ودرجة جسامته، فقول المحكمة على النحو المشار إليه يجعل حكمها قاصر البيان. هذا إلى أنها إذ فعلت ذلك لم تأت بسند مقبول لما انتهت إليه فهي لم ترجع فيه إلى رأي فني يقوم على أساس من العلم أو من الفحص الطبي ومن ثم يكون الحكم معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 سبتمبر 1968 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية - بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة، والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 13 يناير سنة 1969 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيها واحدا لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1969 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 14 يناير سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 19 يناير سنة 1972 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.