⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 262 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-11-21 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى
⚖️ اخلال المتعاقد مع الادارة بالتزامه - التنفيذ العينى
⚖️ العقود الادارية - غرامات التأخير
⚖️ تكييف العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و احتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإن هذا العقد يعتبر عقدا إداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزاءى فى العقود المدنية ، إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليه حرصا على سير المرفق العام بانتظام و إطراد وفى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى تلك العقود من تلقاء نفسها و دون حاجة لصدور حكم بها وذلك بمجرد وقع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها . كما أن لها أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من المبالغ التى تكون مستحقة فى ذمتها للمتعاقد المتخلف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يتوقف استحقاق غرامة التأخير على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزامه ، و من ثم فلا تلتزم الإدارة بإثبات هذا الضرر كما لا يجوز للطرف الآخر أن ينازع فى استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان للادارة سلطة توقيع الغرامة عند التأخير فى تنفيذ الالتزام فان لها أيضا سلطة التنفيذ المباشر بأن تحل بنفسها محل المتعاقد المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو تعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الاجراء على حساب ذلك المتعاقد فيتحمل جميع نتائجه المالية و من هذه النتائج المصروفات التى تتكبدها الادارة فى عملية الشراء من متعهد آخر ، فاذا نص فى العقد على طريقة تحديد هذه المصروفات حق للادارة اقتضاءها كاملة على هذا الأساس دون أن تطالب باثبات ما أنفقته منها فعلا .