⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1079 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-25 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ جلب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية حسين سامح، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ أوجب توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي، قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي. وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يحفل في نصه عن الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز. ولما كان الحكم المطعون فيه قال في سياق بيانه واقعة الدعوى "إن المخدر المضبوط يزن 2800 جراماً من الحشيش خبئ في ستة أكياس من الدمور ملفوفة حول جسم المتهم- المطعون ضده - الذي اعترف في تحقيقات النيابة بضبط المخدر معه وقرر أن شخصاً أعطاه له لبيعه في القاهرة" فإن ذلك كاف في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذي قارفه المطعون ضده لفظ "الجلب" كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل بغير حاجة إلى استظهار القصد الخاص لهذا الفعل صراحة ولو دفع بانتفائه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة مجرد إحراز للمخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي المنطبقة على المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا إلى ما قاله من أن"... الدعوى خلو من أي دليل يثبت أن المتهم قد جلب إلى جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً" فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن كمية المخدر التي أدخلها المطعون ضده البلاد قد بلغ وزنها 2800 جراماً ومن أن المطعون ضده قد اعترف في تحقيق النيابة العامة بأنه أحضر المخدر من بيروت لبيعه في القاهرة كافياً في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذي قارفه المطعون ضده لفظ "الجلب" وكان الطعن للمرة الثانية، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى - ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده عن جريمة الجلب المنصوص عليها في المادة 33 (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع مراعاة معنى الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع، باستعمال المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة المقررة في المادة 33 (أ) من ذلك القانون إلى الحد المعين في المادة 36 منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 فبراير سنة 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: جلب إلى الجمهورية العربية المتحدة جوهرا مخدرا (حشيشا) قبل الحصول على الترخيص المبين بالقانون. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 14 مايو سنة 1970 عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق، بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 28 مارس سنة 1971 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة جنايات القاهرة وقضي فيها بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1971، عملا بالمواد 1/1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.