الطعن رقم 1074 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-25
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ باعث
⚖️ تقادم
⚖️ انقضاؤها - بمضى المدة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية حسين سعد سامح، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني،
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن إلى تاريخ نظره أمام محكمة النقض مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك - كما أن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب - ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيكين لا أثر له على طبيعتهما - كما لا يجديه ما يدفع به من أن شقيقه أوفى بقيمة الشيكين قبل تقديمهما للبنك المسحوب عليه لصرف قيمتهما مادام أن الثابت أن الشيكين لم يكن لهما رصيد قائم ولم يستردهما من المدعي بالحقوق المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه. ولما كان الطاعن لم يطلب سماع أقوال شقيقه وإنما اقتصر الحاضر عنه على القول بأنه لا علاقة للطاعن بتلك الدعوى فرأت المحكمة من تلقاء نفسها مناقشة المجني عليه الذي قرر أن شقيق الطاعن كان صرافاً للجمعية التعاونية لموظفي الإعلام واكتشف عجزاً في عهدته فقدم الشيكين موضوع الدعوى وفاء لهذا العجز (وهما صادرين من الطاعن لصالح المدعي بالحقوق المدنية)، وإذ تقدم بالشيكين للبنك تبين أن ليس لهما مقابل وفاء، وإثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء أي تحقيق في الدعوى ولم تر المحكمة من جانبها ما يدعو لسماع أقوال شقيقه، فلا يجوز للطاعن أن يثير نعيه في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في 2 و30 يوليه سنة 1968 أصدر له شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1968 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 16 فبراير سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.