الطعن رقم 1070 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-30
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وسعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظراً لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ومتى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما - في شأن ما يثيره بوجه الطعن - فإن نعيه يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة ثاني درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كان الطاعن لم يتمسك في أي من درجتي التقاضي بسماع شهود الإثبات مما يعد بمثابة تنازل عن سماعهم وكانت محكمة ثاني درجة لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر بأنهما منذ خمسة عشر يوما سابقة على 23 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: سرقا التروس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لإدارة مصنع الغزل المتوسط بناحية مافرسة حالة كون المتهم الثاني عائدا. وطلبت عقابهما بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنيا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن). ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 4 من يناير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل, وذلك طبقا للمادة 44 من قانون العقوبات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.