الطعن رقم 1066 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-30
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وسعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقوبة المقررة للجريمة التي دين المطعون ضده بها بمقتضى المادة 169 من قانون العقوبات هي الحبس وجوباً طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من هذه المادة وكانت تلك الجريمة هي أشد من الجرائم الأخرى التي قضى بإدانة المطعون ضده بها وهي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر والإصابة الخطأ وعدم التزام الجانب الأيمن أثناء قيادة السيارة وقيادتها بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر مما يوجب الحكم بالعقوبة المقررة للأولى عملاً بالمادة 32 من القانون المذكور ونظراً لارتباط هذه الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة - على ما أثبته الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - فإن المحكمة الاستئنافية إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المقضي عليه بها ابتدائياً تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 نوفمبر سنة 1970 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: (أولا) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وذلك بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر ولم يلزم الجانب الأيمن فصدم مركبة الترام وأحدث تلفياتها المشار إليها بالمحضر ونشأ عن ذلك إصابة ...........(ثانيا) تسبب خطأ في جرح المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يلتزم الجانب الأيمن فصدم مركبة الترام التي كان يستقلها المجني عليه فحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي. (ثالثا) لم يلزم الجانب الأيمن أثناء قيادته السيارة.(رابعا) قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 169/1 -2 و244/1 من قانون العقوبات. والمواد 1 و2 و72 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1950. والمادة 2 من قرار الداخلية. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 10 فبراير سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت متضامنين ومصاريف الدعوى المدنية و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 26 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وفي الدعوى المدنية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصروفاتها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.