⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1056 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-15 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ حق الحبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خيانة امانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بانتفاء المسئولية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مساهمة جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قام دفاع الطاعن على أن الآلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولاً مهلة لاستكمال إصلاحها ثم أبدى بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجني عليها بعد أن يتقاضى باقي أجره المتفق عليه لإصلاحها، وإذ كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء (الآلة موضوع الجريمة) حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر إصلاحه وهو ما من شأنه - إن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم الآلة لإصلاحها ثم لم يردها، يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 سبتمبر سنة 1969 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: بدد الآلة المبينة بالمحضر والمملوكة لفندق ..... وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه بنية تملكها بطريق الغش. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1970 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 10ج لوقف تنفيذ العقوبة. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 7 يناير سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 30 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1971 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.