الطعن رقم 1054 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-29
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور في الجلسة الأخرى, ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت بذلك ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً بعكس المعارض الذي يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه, بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تجيز المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 نوفمبر سنة 1969 بدائرة كفر سعد محافظة دمياط: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1969 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش. فاستأنف, وقيد استئنافه برقم 834 سنة 1971. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 27 من أبريل سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.