الطعن رقم 1052 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-24
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. ولما كان ما أورده الحكم تبريراً لإطراح أقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ذلك بأن توجه الضابط الشاهد وحده متنكراً في زي بلدي إلى المتهم وشراءه المخدر منه لا يدعو إلى الشك في تصرفه كما أن هروب الأشخاص الذين كانوا حول المتهم ومعهم كيس النقود والميزان لا أثر له في مسئولية المتهم عن واقعة إحراز المخدر ثم أنه ليس بلازم أن يصطحب الضابط أفراد القوة معه عند ما تقدم لشراء المخدر من المتهم وليس من شأنه أن يدعو إلى الشك في أقواله، الأمر الذي يبين منه أن ما ذهب إليه الحكم غير سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اضطرب الحكم في بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها، فتارة يقرر أنها واقعة بيع مخدر بشارع جبل الدراسة وتارة يقول إنها واقعة تخلي عن المخدر وقعت بحارة المخللاتي فإن ذلك يفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة وهذا يعيب الحكم بفساد الاستدلال ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1971 ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فيه بطريق النقض... إلخ.