الطعن رقم 1051 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-24
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه أقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ذلك بأن ما قرره الضابط في كلا الدعويين من أن المطعون ضده - وقت ضبطه - كان يجلس في مدخل مسكنه ليس من شأنه أن يدعو للشك في أقواله أو أن ينال من مسئولية المطعون ضده عن واقعة إحراز المخدر مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة. أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1971 ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.