⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1046 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-22 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
⚖️ نظرها الدعوى والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام وعضوية السادة المستشارين حسن أبو الفتوح الشربيني ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن كان هارباً ولم يستجوب بالتحقيقات وأن نائب العمدة أفاد أن الطاعن متغيب عن الناحية من تاريخ الحادث ولا يعلم له محل إقامة، فأعلن في مواجهة النيابة، كما أعلن للإدارة وذلك للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي من محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ما دام قد بحث عنه رجال الإدارة فلم يستدلوا عليه ولا على محل إقامته، فإعلانه وهو هارب في مواجهة النيابة يكون صحيحاً، فضلاً عن أنه أعلن إعلاناً قانونياً للإدارة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم تكون محاكمة الطاعن غيابياً قد تمت بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها". ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة لمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو التضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة". وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن لارتكابه جناية وقضت محكمة الجنايات غيابياً في 12/1/1959 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة - وهو حكم صحيح على ما سلف بيانه، وإذ قبض عليه قبل انقضاء عشرين سنة أعيدت محاكمته وقضت محكمة الجنايات بتاريخ 17/10/1971 برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وبمعاقبته بالسجن خمس سنوات فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 سبتمبر سنة 1957 بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: قتل........... عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن انتوى قتله وهجم عليه وأعد له آلة قاتلة (فأساً) وترصد له بالطريق الذي يعلم أنه سيمر به حتى إذا ما ظفر به حتى إنهال عليه ضربا بالفأس قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1957، وأدعى مدنيا كل من 1-.......... 2-.......... 3-......... 4-.......... 5-.......... 6-.......... وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1971 عملا بالمادتين 236/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بوصف أنه ضرب عمدا المجني عليه ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه، والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.