⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1043 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-1 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاحداث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث مشردون
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ تشرد
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث المشردين. ولما كان البين من نصوص القانون رقم 124 لسنة 1949 أن المادة الأولى منه بينت الحالات التي يعد فيها الحدث مشرداً وأن المادة الثانية حددت الإجراء الذي يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث في إحدى تلك الحالات وهو تسليم إنذار لمتولي أمره, ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التي يحكم بها القاضي إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المبينة في الفقرات "أ, ب, ج, د" من المادة الأولى بعد حصول الإنذار لولي أمره, وكان مفاد هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين في الحالات المبينة في الفقرات الأربع " أ, ب, ج, د" من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 إلا إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة في أي منها بعد إنذار ولي أمره. لما كان ذلك, وكانت النيابة الطاعنة لا تدعي أن المطعون ضدها عادت إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولي أمرها كما أنها لا تماري في أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة وكانت التهمة التي أسندت إليها وأقيمت عنها الدعوى الجنائية هي الاعتياد على ممارسة الدعارة بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة مما تختص به محكمة جرائم الآداب التي قدمت إليها الدعوى ابتداء, فإن هذه المحكمة إذ فصلت في الدعوى باعتبارها تدخل في اختصاصها النوعي لا تكون قد أخطأت في شيء، كما أن المحكمة الاستئنافية إذ التفتت عن الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - الذي أبداه أمامها الحاضر مع المطعون ضدها - لا تكون بدورها قد خالفت القانون. ولا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 15 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: اعتادت ممارسة الدعارة نظير أجر على النحو المبين بالمحضر. وطلبت معاقبتها بالمواد 9 و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمها 25 جنيها وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ بعد تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي تحدده وزارة الداخلية. فعارضت. وقضي في معارضتها بتاريخ 8 مارس سنة 1971 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها والنيابة العامة الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم النطق به. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.